استتار القدم بخف صحيح (1).
ولو لبس الخف بعد طهارة كاملة مسح فيها على العمامة، قال بعضهم: لا يجوز المسح، لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس فيها، كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف (2). وقال آخرون بالجواز (3).
السابع: قد قلنا أن التوقيت في المسح باطل عندنا (4) بل هو تابع للضرورة، فمتى زالت، الرخصة. وبه قال مالك في السفر وفي الحضر على إحدى الروايتين، وفي الثانية: لا يمسح في الحضر مطلقا (5). وقال الشافعي وأبو حنيفة بالتوقيت في المسح يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (6) (7). وبه قال الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح (8)، وأحمد (9)، وإسحاق (10). وقال الليث بن سعد (11)، وربيعة: