وهو مذهب علمائنا، إلا سلار فإنه كره الوضع (١).
لنا: قوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل﴾ (٢).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحيض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٣).
الخامس: لو خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، ولم يجد مكانا غيره، ولم يمكنه الغسل، تيمم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة. وقال بعض الجمهور: لا يتيمم (٤).
لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (5).
وما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن بن مسلم (6) في تأويل قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون (7). ولأن الاستيطان مشروط بالطهارة فوجب له التيمم عند العجز، كالصلاة وسائر ما شرط له الطهارة.
احتج المانع بأنه لا يرتفع حدثه مع التيمم، فلا فائدة فيه.