يصبها الماء؟ قال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده) (1).
وأما الإعادة فليحصل الترتيب.
وعن أحمد رواية بوجوب استئناف ماء جديد (2)، وهو باطل عندنا، لأن المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا، والحنفية (3) وإن قالوا بنجاسة المستعمل إلا أن البدن كالعضو الواحد، فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى أدناه.
ولنا من طريق الجمهور: ما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره (4).
ورووا، عن علي عليه السلام أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال:
إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء؟
فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لو كنت مسحته بيدك أجزأك) (5).
الخامس: لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس، ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة نظر، وكان والدي (6) رحمة الله يذهب إلى الوجوب، لأن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله عليه السلام:
(إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه) (7) ومن المعلوم عدم الإجزاء مع عدم الوصول.