لا يسوغ له الصلاة إلا بعد الوضوء.
خاتمة: تشتمل على فصول:
فصل: أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره، فبعض قال بالأول (1)، وآخرون قالوا بالثاني (2). والفائدة تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة، ثم أراد الاغتسال هل يوقع نية الوجوب أو الندب، فالقائلون بالأول قالوا بالأول، والقائلون بالثاني قالوا بالثاني. والأقرب عندي الأول، وهو مذهب والدي رحمه الله تعالى (3)، لوجوه.
أحدها: قوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4) وذلك عام فيمن تعلق به وجوب شئ مشروط بالطهارة ومن لم يتعلق به.
الثاني: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (5) وهو يقتضي وجوب الغسل عند الإنزال مطلقا.
الثالث: قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (6) وذلك إنكار منه عليه السلام على الأنصار حيث أوجبوا أصعب