للشافعي (١).
التاسع: إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة، كانت طهارته كاملة بالنسبة إليه، فلا يجوز له التيمم حينئذ، سواء تجاوز بها موضع الحاجة أو لا، لأنه ممسوح في طهارة، فلا يجب التيمم كالخف عندهم (٢).
العاشر: إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة، وخاف من نزعها جاز له المسح، عملا بالأصل النافي للضرر. ولا يجب معه التيمم، خلافا لبعض الجمهور (٣) لما قلناه.
مسألة: لا يجوز أن يوضئه غيره. وهو مذهب علمائنا أجمع، وخالف فيه الفقهاء (٤).
لنا: الأمر بالغسل لمريدي الصلاة، وهو لا يتحقق مع فعل الغير، والأمر للوجوب.
وأيضا: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (5).
وأيضا: ما رواه الجمهور، عن غسل النبي صلى الله عليه وآله ومسحه بيده، رواه عثمان في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (6) وغيره (7)، فكان هو الواجب.