أنه ردها إلى التمييز (1). وقد تقدم (2) الجواب عنه، مع أنه لا حجة فيه على ترك العادة فيمن لا تمييز لها.
مسألة: وتثبت العادة بأن يتوالى على المرأة شهران ترى فيهما الدم أياما سواء لا زيادة فيها ولا نقصان. وذهب الشافعي (3)، وأبو العباس (4)، وأبو إسحاق (5) من الشافعية إلى أنها تثبت بمرة واحدة، وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أنها تثبت بمرتين (6) (7) كما قلناه، وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين عنه. وروي عنه أنها لا تثبت إلا بثلاثة مرات (8). وقال بعض الشافعية: تثبت في المبتدئة بمرة ولا تنتقل العادة بمرة (9). ولو كانت عادتها عشرة، ثم إنها رأت في شهر خمسة، ثم استحيضت ردت إلى العشرة لتأكد حكم العشرة بالتكرار، فلا يسقط حكمها إلا بما يساويها في القوة.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (10) ولا يصدق الجمع على الواحد إجماعا.