ولم يظهر من القدم شئ، فهو كحلقة عند أبي حنيفة (1)، خلافا للشافعي في الجديد (2).
احتج أبو حنيفة بأن الاستقرار شرط لجواز المسح، بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل الاستقرار، لم يكن له المسح (3).
حجة الشافعي عدم ظهور الرجل (4). والثوري (5)، ومالك (6)، وأحمد (7)، وإسحاق (8)، وبعض الشافعية (9)، والشافعي في القديم (10)، وافقوا أبا حنيفة، وكذا الأوزاعي (11).
الثامن: قالوا: لو سافر قبل المسح، أتم مسح المسافر. وابتدأ مدة المسح من حين أحدث بعد لبس الخف عند الشافعي (12)، وأحمد (13)، وأبي حنيفة (14)، وفي رواية