أصابعه (١). ولأن الاحتياط يقتضي الوجوب.
احتج: زفر (٢) بأنها غاية في الآية، فلا تدخل في ذي الغاية كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٣) وهو ضعيف.
أما أولا، فبالمنع من كونها غاية، بل بمعنى (مع) لما بيناه (٤) من الاستعمال والاحتياط.
وثانيا، بالمنع من كون الغاية غير داخلة، فإن بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول (٥)، وآخرون قالوا بالوقف (٦) بأنها تارة تدخل وأخرى لا تدخل، فكان مجملا. وقال آخرون: إن كان الحد من جنس المحدود دخل، كقوله: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وإلا فلا، كآية الصيام ﴿٧﴾ (8)، وهاهنا المرافق من جنس الأيدي.
فروع:
الأول: لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ إجماعا بل هو الأولى. وهل هو واجب أم لا؟ نص الشيخ على ذلك (9) حتى أنه لو استقبل الشعر لم يجزه، وقال المرتضى بالاستحباب (10).