(الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء) (1).
وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي) (2).
وبهذا الإسناد عنه عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لحمنة بنت جحش: (تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوما) (3). وأمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة (4).
فروع:
الأول: المراد بوجوب الغسل ها هنا وجوبه لأجل الصلاة، والطواف الواجبين، أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطهارة، لا إنه مستقر في ذمتها، وإن كان للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب.