يحصل إلا بخروجه منه، ولمجانبته المساجد والصلاة والقرآن وغيرها.
وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد بينا فيما مضى (1) سلمنا لكن مراعاتها لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى له، ولا يستقل بالحكم ويبطل بما إذا وجدت الشهوة من غير انتقال، فإنها لا تستقل للحكم مع مراعاتها فيه.
الرابع: لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل، سواء اغتسل أو لم يغتسل، لوجود السبب وهو الخروج، وسواء قارنته الشهوة أو لا، وسواء بال أو لا. وقال بعض الجمهور في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره واغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة شهوة بعد البول: لا غسل عليه (2). وهو قول أبي يوسف (3) وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل (4). وهو قولنا لما قدمناه (5)، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بالغسل عند رؤية الماء وفضخه، وقد وجد في هذه الحالات.
وكذا لو خرج منه الماء فاغتسل ثم خرج أيضا شئ آخر منه وجب أن يعيد الغسل، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إذا خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل، لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعد البول لم يجب به الغسل، لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة (7). وبه قال الأوزاعي (8). وقال