التكرار كالوجه.
والجواب عن الأول: أن أصحاب الحديث قالوا: أحاديث عثمان الصحيحة كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عددا وما ذكروه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أرادوا بها ما عدا المسح فإن روايتها لما فصلوا قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة (1)، والتفصيل يحمل عليه الإجمال، ويكون تفسيرا لا معارضا، وقياسهم منقوض بالتيمم.
مسألة: كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه ليصل، فإن لم يكف فيه وجب نزعه، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض لا بالحائل فمتى لم يمكن إلا بالتحريك أو الإزالة وجب.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: (إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ) (2).
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (3) في بعض ذراعها لا تدري هل تجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: (تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه) (4) ويستحب مع عدم المنع التحرك، طلبا للاستظهار.