عليه السلام إن أكثره ثلاثون يوما (1).
لأنا نقول: هذه رواية شاذة لم يعمل بها أحد، فلا تكون معارضة للروايات المقدمة (2)، ومع ذلك فهي محتملة للتأويل.
مسألة: لو انقطع الدم لدون العشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وجاز لزوجها أن يقربها، وحل عليها جميع ما يحل على الطاهرات، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، أو تمضي مدة الأكثر وهي عشرة أيام إن كانت عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين، وكذا البحث لو استمر بها الدم. وبعض المتأخرين غلط ها هنا، فتوهم أن مع الاستمرار تصبر عشرة (3)، ولا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (تستظهر بعشرة أيام) (4) وذلك غير دال على محل النزاع، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام، ويدل على ما اخترناه، الأحاديث التي قدمناها (5)، فإنها دالة على حوالة النفساء عن الحائض في الأيام والاستظهار بيوم أو يومين.
فروع:
الأول: لا يرجع إذا تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس، لما رويناه من الأحاديث الدالة على الحوالة على أيام الحيض (6).