السلام، لما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل المحرم واجب) (1) والمراد الاستحباب.
وما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (الفرض من الغسل ثلاث) (2) وعد منها غسل الإحرام.
وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام وحين يحرم وغسل الزيارة (3).
فروع الأول: الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة، فيعمهما الحكم باستحباب الغسل.
الثاني: الزيارة تعم زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فيعم الاستحباب.
الثالث: هذا الحكم عام في الرجال والنساء، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها) (4).
مسألة: والغسل من توبة الفسق مستحب، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ وابن بابويه في كتابيهما، عن أبي