مالك: لا غسل عليه سواء خرج بعد البول أو قبله، لأنه اغتسل منه فلا يجب أن يغتسل منه مرة أخرى (1). وعنه في الوضوء روايتان (2)، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق (3). وهو غلط لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث. ولو تقطر من بوله نقطة بعد نقطة أعاد الوضوء، واعتبار الشهوة قد بينا بطلانه (4).
الخامس: لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا لم يجب عليه الغسل. وأجمع عليه كل من يحفظ عنه العلم، لأنه لم يحصل السبب وهو الخروج، ولا اعتبار برؤيا (5) النائم في إيجاب الأحكام على المكلف. ولما روى الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل كان يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال:
(ليس عليه الغسل). وقال: (كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رآى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل) (6).
وروي في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: (إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل) (7).