ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام (١).
ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشيخ (٢) وابن بابويه (٣)، ورواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: (مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) (٤). وكذا ذكره ابن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى أيضا (٥)، وهذه الرواية منافية لما ذكره الشيخ، وابن بابويه. وقال ابن الجنيد: إن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، ودم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر (٦).
مسألة: لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره، وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ (7) ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من تحيض فيما دون هذا السن، ولأنه تعالى إنما خلق غذاءا للولد، رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن