حياة سابقة، وهو إنما يتم في أربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد.
الخامس: الأقرب أن الغسل يجب بمس الكافر، لأن في حياته نجس وبالموت لا يزول عنه ذلك الحكم، ويحتمل العدم لأن قولهم قبل تطهره بالغسل، إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير.
السادس: لو تعذر الماء فيمم الميت وجب على من مسه بعده الغسل، لأن النص قيد فيه التطهير بالغسل.
مسألة: ويجب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم لأنها بعضه، فيجب فيها ما يجب فيه، ولأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء، وليس الكل مقصودا، والانفصال لا يغير حكما، أما لو كانت خالية من العظم لم يجب الغسل بمسها، بل يجب غسل ما مسها به خاصة، نص عليه الأصحاب وكذا الحكم لو قطعت من حي يجب بمسها الغسل إن كانت ذات عظم، وإلا فلا.
مسألة: ولو مس ميتا من غير الناس لم يجب الغسل وإنما يجب غسل ما مس به، ولا أعرف في عدم وجوب الغسل خلافا.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن تمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: (لا يضره ولكن يغسل يده) (1).
فروع:
الأول: لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة لم تنجس بالموت لما يأتي، فلا تؤثر في التنجيس.
الثاني: لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة، ولا