الفصل الثالث: في الاستحاضة وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق، لما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ودم الاستحاضة أصفر بارد) (1).
وروي في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(دم الاستحاضة بارد) (2).
وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(دم الاستحاضة دم فاسد بارد) (3).
وقد يتفق بهذه الصفات حيضا إذا كان في العادة، وإن يكون استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفات إذا تجاوز العادة، أو كان بعد أكثر أيام النفاس والحيض، أو كان أقل من ثلاثة. وقد سلف بيان ذلك كله (4).
مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في الأحوال الثلاث، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها، فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها، لزمها (5) إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال. وأما الوضوء، فهو قول أكثر الأصحاب (6) خلافا لابن أبي