الطهر إلا أن تصلي) (1) وما رواه أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: في النفساء كم يجب عليها الصلاة؟ قال: (تدع ما دامت ترى الدم العبيط) (3) وهذا يدل على الانقطاع وإن قل عدد أوقات الدم قبله فوجب الصلاة.
ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة، فيكون نفاسا كالكثير، فعلى هذا لو رأته لحظة، ثم انقطع، حكم لها بالنفاس تلك اللحظة.
مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا. قال الشيخ (4) وعلي بن بابويه: إنه لا يزيد عن أكثر الحيض (5)، وهو أحد قولي المفيد، والقول الآخر له: أكثره ثمانية عشر يوما (6). وهو اختيار السيد المرتضى (7)، وابن الجنيد (8)، وأبي جعفر محمد بن بابويه (9)، وسلار (10). وقال ابن أبي عقيل: أيامها أيام حيضها، وأكثره أحد