احتج المخالف بأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل الجنب المحدث الحدث الأصغر (1).
والجواب: المنع من بقاء الحدث الأصغر مع غسل الجنابة.
سلمنا، لكنا نقول: إن الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بمجموع الطهارتين، فكان كل واحد منهما كجزء طهارة، وفعل الجزء لا يمنع من فعل الجزء الآخر، بخلاف طهارتي الجنابة والحيض. على أن الشيخ يلوح من كلامه في التهذيب جواز الاغتسال (2)، لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها، ثم تحض قبل أن تغتسل، قال: (إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة) (3) وفي طريقها ابن فضال وعمار الساباطي، وكلاهما ضعيفان.
فصل: قد بينا الاختلاف في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى وعدمه (4)، فعلى القول بالعدم يجوز تقديم الوضوء وتأخيره، وأيهما قدم جاز أن ينوي به استباحة الصلاة، وهو ينوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما، فكان الأول غير رافع، فلا ينوي به الرفع، وأنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث، وكان أبي رحمه الله يذهب إلى الأول، وعندي فيه توقف.
فصل: ويستحب لها الغسل للإحرام، والجمعة، ودخول الحرم، وغيرها من الأغسال