المأمور به، وقد وافقنا على عدم ذلك. وأما الوجوب عند حصول السبب، فقد قدمنا بيانه.
مسألة: ويستحب الغسل لصلاة الاستسقاء، لما رواه ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله للاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد (1). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (2). وقد بينا استحباب الغسل لصلاة العيد (3)، فيثبت فيما ماثلها.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل الاستسقاء واجب) (4) أراد به شدة الاستحباب، ولأن المقتضي لاستحباب الغسل أما التنظيف للاجتماع، أو زيادة التطهير للصلاة، والمعنيان موجودان في الاستسقاء فاستحب.
مسألة: ويستحب عند صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني اخترعت دعاءا فقال: (دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) قلت: كيف أصنع؟
قال: (تغتسل وتصل ركعتين.) ثم ذكر الحديث، قال أبو عبد الله عليه السلام: