متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها) (1).
وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حمنة بنت جحش حين قالت: إني أثجه ثجا، فقال:
تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام (2)، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين، أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب، وعجلي العشاء، واغتسلي غسلا) (3).
وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (4) وقد مضى البحث مع المخالف (5).
فروع:
الأول: قال المفيد رحمه الله: إذا كان الدم كثيرا صلت بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (6). وقال السيد المرتضى (7) وابنا بابويه: تكتفي بالأغسال (8) عن