منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
المستحبة عملا بالعموم، وليس شئ منها رافعا للحدث، فلا يصلح الحيض للمانعية.
فصل: وروى ابن بابويه، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه) (1).
وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين في خلقهم، فقال: (هم الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث) (2).
قال ابن بابويه: ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض، لأنهن قد نهين عن ذلك (3).
فصل: ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزعفران، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: (لا بأس به) (4).
فصل: بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكى عن أبي يوسف أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا (5)، وليس بشئ، لقوله عليه السلام لعائشة: (ليست حيضتك في يدك) (6).

(١) الفقيه ١: ٥٣ حديث ٢٠١، الوسائل ٢: ٥٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ٤.
(٢) الكافي ٥: ٥٣٩ حديث ٥، الفقيه ١: ٥٣ حديث ٢٠٢، الوسائل ٢: ٥٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ٣. في الكافي والوسائل بتفاوت.
(٣) الفقيه ١: ٥٤.
(٤) الكافي ٣: ٨٢ حديث ٥، الفقيه ١: ٥٥ حديث ٢٠٨، التهذيب ١: ٤٠٠ حديث ١٢٤٨، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، المغني ١: ٢٤٦.
(٦) صحيح مسلم ١: ٢٤٤ و ٢٤٥ حديث ٢٩٨ و ٢٩٩، سنن النسائي ١: ١٤٦، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ١: ٢٤١ حديث ١٣٤، كنز العمال ٩: ٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٤، جامع الأصول ٨: ٢١٨ حديث ٥٣٨٩.
ومن طريق الخاصة، انظر: الفقيه ١: ٤٠ حديث 154، الوسائل 2: 595 الباب 45 من أبواب الحيض، حديث 2.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست