المستحبة عملا بالعموم، وليس شئ منها رافعا للحدث، فلا يصلح الحيض للمانعية.
فصل: وروى ابن بابويه، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه) (1).
وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين في خلقهم، فقال: (هم الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث) (2).
قال ابن بابويه: ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض، لأنهن قد نهين عن ذلك (3).
فصل: ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزعفران، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: (لا بأس به) (4).
فصل: بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكى عن أبي يوسف أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا (5)، وليس بشئ، لقوله عليه السلام لعائشة: (ليست حيضتك في يدك) (6).