القوي. والثاني: يستعمل فيه الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الأيام، وما زاد على الستة أو السبعة إلى العشرة هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه الاحتمالان.
السابع: لو اتفق لها ذلك في رمضان قضت صوم عشرة احتياطا، وكذا المبتدئة والمضطربة إذا فقدتا التمييز، قاله علماؤنا. والأقرب عندي إنها تقضي أحد عشر يوما.
القسم الثالث:
ذات العادة الفاقدة للتمييز، أي: يكون دمها على لون واحد، أو يكون مختلفا ولم يستجمع شرائط التمييز الآتية، قال أهل العلم: أنها ترجع إلى العادة، عدا مالكا (1)، فإنه لم يعتبر العادة بل التمييز، فإن فقد استظهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام.
لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة أنها كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل) (2).
وما روته أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الدم فقال: (امكثي واحتشي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (3).