والنبي صلى الله عليه وآله بين شرائطه كالتيمم.
وعن الثاني: بما قلناه أولا، وأيضا: مقتضى الأمر وجوب الفعل وهو واجب، فاشترط لصحته شرط آخر، كالتيمم.
وعن الثالث: بما ذكرناه أولا، وبالمنع من كون الزيادة عن النص نسخا.
وعن الرابع: أنها مع كونها طهارة، هي أيضا عبادة، والعبادة لا تكون إلا منوية، لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة.
وعن الخامس: أن نقول أنها عبادة بدون النية، أي تسمى عبادة بدونها (1).
قوله: تبطل كل عباده تفتقر إلى النية. قلنا: لا نسلم، فإنا نقول: أن العبادة تفتقر إلى النية في التحصيل والإيجاد على الوجه المطلوب شرعا، لا أنها تفتقر إليها بأن تكون مصححة للإطلاق اللفظي. سلمنا، لكنا نقول: إنها عبادة مع النية.
قول: يبطل افتقارها إلى النية وإلا لزم افتقار العبادة مع النية إلى النية. قلنا:
هذا باطل، فإنه لا يلزم من افتقارها إلى نية هي جزؤها، افتقارها مع ذلك الجزء إلى نية أخرى ثانية.
فروع:
الأول: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية. وهو قول العلماء، وحكي عن ابن سريج (2) وهو قول أبي سهل الصعلوكي (3) من الشافعية إنها تفتقر إلى النية (4).