وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) (1).
وعلى تحريم السور الأربع: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين) (2).
وما رواه، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب والحائض هل يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال) (3).
فروع:
الأول: يتناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية إذا نواها منها.
الثاني: لا يحرم قراءة غير العزائم. وهو مذهب علمائنا أجمع. وقال الشافعي:
يحرم أن تقرأ الحائض والجنب شيئا منه (4). وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أن الشافعي أجاز للحائض أن تقرأ وأنكر الشافعية ذلك (5).