الباب.
أما ما تراه مع الطلق قبل الولادة فليس بنفاس، لما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين وترى الصفرة أو دما؟ قال: (تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة) (1) ويؤيدها الأصل من شغل الذمة بالعبادة بعد التكليف.
وروى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة) (2).
فروع:
الأول: لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا، ولو كان مضغة فهو كالولد، لأنه دم جاء عقيب حمل، لأنه بدء خلق آدمي وكان نفاسا، كما لو تبين فيها خلق آدمي. وهو أحد الوجهين عند أحمد، وفي الوجه الآخر: ليس بنفاس (3). وهو اختيار الحنفية (4)، لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة،