بالتطهير ها هنا الغسل. وكذا قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾ (١) أثنى عليهم فدل على أنه فعل منهم، والفعل هو الاغتسال لا الانقطاع، فشرط لإباحة الوطئ بشرطين:
الانقطاع، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما.
لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون قوله: (فإذا تطهرن) يعني به: فإذا طهرن، كما يقال: قطعت الحبل فتقطع، وكسرت الكوز فتكسر، وحاصله أن (تفعل) قد جاء بمعنى فعل كما يقال: تطعمت الطعام وطعمته، بمعنى واحد. سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون كلاما مستأنفا لا مدخل له في الشرط والغاية؟ سلمنا، لكن يحمل على غسل الفرج جمعا بين الأدلة.
وأما قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾ (2) فلا يدل على ما ذكرتم، لاحتمال الاستيناف، أو يكون المراد منه التنزه من الذنوب، فإن الطهارة في اللغة هي النزاهة، فيحمل عليها ها هنا لمناسبة التوبة، فإنه لا استبعاد أن يكون المراد (أن الله يحب التوابين) أي: عن الإقدام على الوطئ بعد فعله، فإن التوبة إنما تكون بعد الإيقاع (ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن إيقاع الوطئ الذي هو الذنب مطلقا.
وعن الثاني: أنه غير وارد علينا، وإنما هو وارد على مذهب أبي حنيفة.
وعن الثالث: أن النهي فيه يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة، على أن الرواية في طريقها علي بن أسباط، وفيه قول، وكذا الجواب عن الرواية الثانية.
فروع:
الأول: لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها، جاز للزوج وطؤها. وقال أبو حنيفة: لا توطأ حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت أداء الصلاة إليها مع القدرة على