فصل: الناسية للعدد والوقت ليس لها حيض ولا طهر بيقين فتستعمل الاحتياط، وتغتسل عند كل صلاة، وتصلي إلى أن تمضي ثلاثة أيام، ثم تغتسل عند كل صلاة، لاحتمال انقطاع دم الحيض، وهكذا تفعل ما تفعله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع إلى آخر الشهر، ويردها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية:
الأول: منعها من الاستمتاع، فلا يحل على الزوج دائما.
الثاني: لا تنقطع عدتها إلا بثلاثة أشهر.
الثالث: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يومين: أول وحادي عشر، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر لاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف الأول إلى نصف الحادي عشر فيصح الثاني عشر، ويحتمل أن يكون انقطاعه في نصف الثاني، بأن يكون قد مزجت من الشهر الأول إلى نصف الثاني عشر، ويبتدئ الحيض الثاني من نصف الثاني عشر، فيصح الحادي عشر، ويحتمل انقطاعه في نصف اليوم الأول، ثم يبتدئ في نصف الحادي عشر فيصح الثاني، ويحتمل أن يكون الأول طهرا فيصح.
الرابع: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة.
الخامس: تصوم شهر رمضان بأجمعه وتقضي أحد عشر على ما اخترناه. ولو أرادت القضاء في أيام الدم صامت شهرين ليحصل لها في كل شهر عشرة أيام.
السادس: منعها من المساجد والطواف.
السابع: منعها من قراءة العزائم.
الثامن: أمرها بالصلوات، والغسل عند كل صلاة.
فصل: قال ابن بابويه: ولا يجوز للحائض أن تختضب، لأنه يخاف عليها [من] (1)