أحد عشر، لأن النفاس غالبا يزيد عن أكثر الحيض، والساعات لا تضبط (1) فانتقل عنها إلى الأيام، وأقل الأيام يوم، فاقتصر عليه.
وأما محمد فإنه يصدقها في أقل النفاس وهو ساعة كما في أقل الحيض، ثم بعدها طهر خمسة عشر، ثم يضم ذلك إلى تسعة وثلاثين فتصير أربعة وخمسين يوما وساعة.
وهذا الفرع ساقط عندنا، لأنه مبني على أصول ذهب فساد بعضها، وسيأتي إبطال الباقي إن شاء الله.
مسألة: وغسلها واجب، لا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وكيفيته: كغسل الحيض، ولا بد معه من الوضوء على الخلاف (2)، ويجوز تقديم الوضوء وتأخيره، وتقديمه أفضل. نص عليه الشيخ في المبسوط (3)، وقال في الجمل بوجوب تقديم الوضوء عليها وعلى الحائض (4). والأقرب عدم الوجوب، إذ الأصل عدمه.
وروى الشيخ في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كل غسل وضوء إلا الجنابة) (5).
والمعية الحقيقية غير مراد ها هنا لتعذره، فيحمل على المقارنة (6) الممكنة بالتقدم اليسير أو التأخر.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي