فروع:
الأول يجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة، كالهامش، ويجوز حمله وتعليقه على كراهية. وهو قول علمائنا أجمع، وأبي حنيفة (1)، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم، وأبي وائل (2)، والحكم، وحماد (3). ومنع الأوزاعي (4)، والشافعي من مس هامشه وجلده وصندوقه إذا كان فيه، وخريطته كذلك (5). ولو كان في صندوق الأقمشة أو عدل معكم (6)، ففي جواز مسه للشافعي وجهان (7).
وقال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر، وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن (8).
لنا على جواز مس الهامش والورق: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب كتابا فيه آية إلى قيصر. وأباح الحكم، وحماد، مسه بظاهر الكف (9).
ومن طريق الخاصة: رواية حريز، قال: (لا تمس الكتاب ومس الورق).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ضعيفة السند، فلا تعارض الأصل الذي هو الجواز.