بعد الغسل شيئا (1).
والجواب: أنه إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به.
مسألة: قد ذكرنا أن طرف القلة حده الثلاثة، وحد الكثرة العشرة، فما زاد على العشرة فليس بحيض، كما أن ما نقص عن الثلاثة غير حيض (2).
واعلم أن المرأة أما أن تكون ذات عادة أو مبتدأة، وذات العادة أما أن تكون مستقيمة أو مضطربة، وأيضا: فهي أما ذات تميز أو لا؟ فالأقسام الأول أربعة:
الجامعة لوصفي العادة والتمييز، والفاقدة لهما، وذات العادة الخالية عن التمييز، وبالعكس.
الأول: إذا اتحد زمانا العادة والتمييز فلا بحث فيه إذ قد اتفقت العادة والتميز على الدلالة فيعمل بهما، ولا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وإن اختلف الزمان، مثل إن رأت في أيام العادة صفرة وما قبلها أو ما بعدها أسود، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض، وإن تجاوز، قال الشيخ في المبسوط والجمل: ترجع إلى العادة (3).
واختاره السيد المرتضى، والمفيد (4)، وأتباعهم (5)، هو إحدى الروايتين عن أحمد (6)، وبه قال أبو حنيفة (7)، والثوري (8)، وأبو علي بن خيران من الشافعية (9)، وأبو سعيد