ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض في رمضان: (تأكل وتشرب، ثم تقضيه) (1).
وما رواه، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن رأت الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصلاة) (2).
وما رواه، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام [قالا] (3): (الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) (4).
وما رواه، عن الحسين بن راشد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت: تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين جاء هذا؟ قال: (إن أول من قاس إبليس) (5).
وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ فقال: (ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات) (6).
أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، لأن حد الواجب هو الذي يذم تاركه، والجائز هو الذي لا ضرر في تركه، وبينهما منافاة.