مسألة: والجبائر تنزع مع المكنة، وإلا مسح عليها وأجزأ عن الغسل، وكذا العصائب التي يعصب بها الجرح والكسر. وهو مذهب علمائنا أجمع. وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر، وعبيد بن عمر (1)، وعطاء (2). وأجاز المسح على الجبائر الحسن، والنخعي (3)، ومالك (4)، وإسحاق (5)، والمزني (6)، وأبو ثور (7)، وأبو حنيفة (8). وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها (9).
لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام قال: (انكسرت إحدى يدي فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر) (10).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج (11)،