منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣
عليه وآله ولم ينقل إدخال الماء إلى العينين، ولأن فيه ضررا، وقياسه على المضمضة والاستنشاق ضعيف، لأن داخل الفم والأنف يتغير، بخلاف داخل العين.
العاشر: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من يديه أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، ونقل عن ابن جرير (2)، أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها (3)، قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف.
لنا: أنه أتى بالمأمور به، ولأنه غسل ما هو أصل وهو الشعر، بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزيه، فأشبه ما لو انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله، وقياسه ضعيف، لأن الخفين بدل مجزئ عن غسل الرجلين دونهما بخلاف الشعر.
مسألة: ويجب غسل اليدين بالإجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل (4)، خلافا لبعض أصحاب مالك (5)، وابن داود (6) (7)،

(١) المجموع ١: ٣٩٣، المغني ١: ١٣٠.
(٢) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: أبو جعفر الطبري صاحب التفسير، والتاريخ، والمصنفات الكثيرة.
سمع إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما وحدث عنه خلق كثير. مولده بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍. مات ببغداد سنة ٣١٠ ه‍.
تذكرة الحفاظ ٢: ٧١٠، العبر ١: ٤٦٠، ميزان الاعتدال ٣: ٤٩٨، لسان الميزان ٥: ١٠٠.
(٣) المجموع ١: ٣٩٣، المغني ١: ١٣٠.
(٤) المجموع ١: ٣٨٥، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، بدائع الصنائع ١: ٤، المغني ١: ١٣٧، شرح فتح القدير ١: ١٣، بداية المجتهد ١: ١١، مغني المحتاج ١: ٥٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٩، ميزان الكبرى ١: ١١٧.
(٥) بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٧.
(٦) أبو بكر محمد بن علي بن داود الظاهري، صاحب كتاب الزهرة تولى مقام الفتوى ببغداد بعد أبيه وكان يناظر أبا العباس بن سريج. مات سنة ٢٩٧ ه‍.
تذكرة الحفاظ ٢: ٦٦٠، العبر ١: ٤٣٣، شذرات الذهب ٢: ٢٢٦.
(٧) المغني ١: ١٣٧، المجموع ١: ٣٨٥.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست