الاحتراز (1). وكذا البحث في ألواح الصبيان في الكتاتيب (2)، وللشافعية فيها وجهان (3).
العاشر: لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع، لأنه غير متطهر إلا بغسل الجميع.
الحادي عشر: لا يحرم مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث. وبه قال الشافعي (4)، لأنها منسوخة.
الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لأن له حرمة القرآن، والمنسوخ تلاوته يجوز مسه وإن بقي حكمه، لخروجه عن كونه قرآنا.
مسألة: يستحب الوضوء في أماكن:
للصلاة والطواف المنوبين، لأنها شرط فيهما، فلا يصحان بدونهما، والأصل مندوب فالفرع أولى.
ولطلب الحوائج، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه) (5).
وتجديده مع بقاء حكمه عند كل صلاة، لما رواه سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات) (6).