الغسل فظاهر، وأما إذا كان الواقع انتفاء عدم وجوب الغسل في صورة النزاع فلأن ما ذكرناه (1) وهو الإنزال مطلقا حينئذ يكون موجبا لوجوب الغسل لما ذكرنا من الدوران السالم عن معارضة عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، فيظهر من هذا أن المدار إذا كان معينا (2) والمقابل له شئ يتخلف عنه ضد المدعى تم وإلا فلا.
الفرع الثاني: إذا تيقن الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج دافقا أو لا، بشهوة أو لا، في يقظة أو نوم، بعلة كالضرب أو لا، لأن السبب وهو الخروج موجود في الجميع.
ولو اشتبه اعتبره الصحيح، باللذة والدفق وفتور الجسد، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد تقدمت (3). ولأن هذه الأمور مقارنة للمني في أغلب الأحوال، فمع حصول الاشتباه يستند إليها. أما المريض فلا يعتبر الدفق في حقه لضعف قوته، فالدفق غير ملازم للمني في حقه فلا يستند إليه، ولا بد من الآخرين. لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه) قال:
قلت له: فما الفرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (4).
وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا؟ قال: (ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل) (5).