فرع:
يجب أن يتولى الغسل بنفسه، لأنه مخاطب به إلا مع الضرورة، ويكره الاستعانة وقد تقدم (1) في الوضوء.
مسألة: ويجب الترتيب في غسل الجنابة، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر. وهو مذهب علمائنا خاصة.
لنا: ما روته عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره، فإذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (2).
وما روته ميمونة، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده على الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه (3)، وهذان متفق عليهما.
وروى الجمهور، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفيرتي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (4) رواه مسلم.
إذا ثبت هذا، فنقول: لما وجب تقديم غسل الرأس بفعله عليه السلام عقيب الإجمال، وبقوله: (ثم تفيضين) وهي للترتيب، وجب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر.