مسألة: ويحرم على الجنب مس كتابة القرآن. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (1).
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) (2).
ويحرم عليه مس اسم الله تعالى، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما.
روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى) (3) والرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم.
ولا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: (لا بأس) (4) لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى، وإن كان لكن يمس الدراهم لا الكتابة.
قال الشيخ والمفيد: ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام (5) (6). ولم أجد فيه حديثا مرويا، ولو قيل بالكراهية كان وجها.