في صلبه، فالأقرب وجوب الغسل، لقوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (1).
ويحتمل إحالته على الخارج من السبيلين. وهو قول الشافعية (2).
مسألة: والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة، وحده: التقاء الختانين، والمراد به المحاذاة، ويعلم بغيبوبة الحشفة، سواء أنزل أو لم ينزل. وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا الإنزال (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4).
وعنها أنها قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا (5).
وعنها أنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) (6).
وفي حديث عمر أنه قال: من خالف ذلك فقد جعلته نكالا (7).
وروى مسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا