والجواز، لأنه ما يزيل النجاسة بمباشرة المرأة، فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه، والمنع تعبدي لا يعقل معناه، فلا يتعدى. وهذه الفروع ساقطة عندنا، لأن الخلوة لا تصلح للمنع من الاستعمال.
الفصل الثاني: في الحيض وهو في اللغة: السيل، يقال: حاض الوادي، إذا سال.
وقال الشاعر:
أجالت حصاهن الذواري وحيضت * عليهن حيضات السيول الطواحم (1) وهو في الشرع عبارة عن الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، إما بظهوره أو بانقطاعه. أو يقال: هو الدم الأسود الخارج بحرارة غالبا على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة. ولقليله حد.
وأعلم: إن الحيض دم يرخيه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى بعنايته ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت أعدم الله عنه الصورة الدموية وكساه الصورة اللبنية فاغتذى به الطفل، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل، فإذا خلت المرأة من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد ويقل ويطول زمان خفائه (2)، ويقصر بحسب ما ركبه الله في الطباع.
وقد رتب الشارع على الحيض أحكاما، نحن نذكرها على الاستقصاء بعون الله