القسم الرابع:
الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنها ترجع إليه، وهو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي (1)، وأحمد (2)، ومالك (3). وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي (5) عنك الدم وصلي) (6). وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (7).
وفي حديث آخر، عن فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي) (8).