لمحو المأثم (1)، ولا إثم مع النسيان كاليمين. وبعض الجمهور القائل بالوجوب أوجبها (2) عملا بعموم الخبر، والأول أقوى.
السابع: لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه، وجب عليه النزع مع العلم، فإن لم ينزع تعلقت به الكفارة على إحدى صفتي الوجوب والاستحباب، وإن لم يعلم فالحكم فيه كما في الجاهل.
الثامن: لو وطئ الصبي لم يتعلق به إثم إجماعا، لأنه فرع التكليف ولا تكليف مع عدم البلوغ، وقال ابن حامد (3): تلزمه الكفارة، للعموم (4)، ولم يعلم أن العموم إنما يتناول المكلف.
التاسع: لو كرر الوطئ، قال الشيخ: لا يتكرر، عملا بالأصل (5). واختاره ابن إدريس (6). والتفصيل في هذا الباب أولى، وهو أن يقال: إن كان الوطئ قد تكرر في حال واحد كالأول ولم يكفر أولا فلا تكرار، وإلا تكررت.
العاشر: يجب على الواطئ التعزير، لأنه أقدم على فعل محرم، هذا إن كان عالما بالحيض والتحريم، ولو جهل أحدهما، فالوجه عدم العقوبة.
الحادي عشر: لو وطئ مستحلا وجب قتله، لأنه ينكر ما علم ثبوته من الدين قطعا.
الثاني عشر: يجب عليه الامتناع من الوطئ وقت الاشتباه، كما في حالة استمرار