قال أبو حنيفة (١)، وقال الشافعي بالأول (٢).
لنا: أنه ليس أهلا للتكليف، وعلى قول الشيخ لو بلغ بغير المبطل بعد الطهارة لم يجب عليه الاستئناف، وكذا لو جامع الصغيرة فاغتسلت، ثم بلغت.
السادس: لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه، ثم نسي الاغتسال فأعاد الغسل وغسل ذلك المحل، فالأقوى صحة غسله، لأن الواجب عليه غسل ذلك الجزء وقد حصل.
السابع: لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد، ففي صحة الطهارة إشكال ينشأ من أنها نوت شيئا يستحيل حصوله شرعا فلا عبرة بذلك الوضوء، ومن استلزام نية الصلاتين نية أحدهما.
الثاني: في كيفيتها وشرائطها.
والنية عبارة عن القصد، يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك، ونويت السفر، أي: قصدته وعزمت عليه، ومحلها القلب لأنه محل القصود والدواعي، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه، سواء تلفظ بها بلسانه أو لا، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم يجزئه، ولو سبق لسانه إلى غير عزمه وما اعتقده، لم يمنع صحة ما اعتقده بقلبه.
ويشترط استحضار نية التقرب لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (٣) ولا يتحقق الإخلاص بدون التقرب.
ويشترط استباحة شئ لا يستباح إلا بها، كالصلاة، والطواف، أو رفع الحدث وهو إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (4) أي: للصلاة على الأقوى، واكتفى الشيخ رحمه الله في بعض كتبه بنية