فروع:
الأول: غسل الرجلين تابع للطرفين، فاليمنى يجب تقديمها على اليسرى مع الترتيب.
الثاني: لا يجب عليه تخليل الأصابع إلا مع عدم الظن بوصول الماء.
الثالث: لو خاض في النهر وأرضه وحله للاغتسال، فإن كان مرتمسا أجزأه، لأنه حيث نوى ونزل حصلت الطهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل ومنعه من إيصال الماء إلى البشرة.
أما لو كان مرتبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على الترتيب، وغسل كل رجل مع جانبها.
مسألة: إذا اغتسل ثم رأى بللا، فإن تيقنه منيا أعاد الغسل، والموجب للغسل إنما هو الخروج لا الانتقال عن مستقره، سواء بال واجتهد أو لم يبل. وبه قال الشافعي (1). وقال الأوزاعي (2)، وأبو حنيفة (3): إن خرج بعد البول فلا غسل وإلا فعليه الغسل. وقال أحمد (4)، ومالك (5)، والليث، والثوري، وإسحاق: عليه الوضوء