الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها) (1) رواه الشيخ وابن يعقوب، وفي الطريق ضعف إلا أن فيها احتياطا فلا بأس بالعمل بمضمونها.
فصل: وإذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. وبه قال أحمد وإسحاق (2)، لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام.
وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: (غسل الجنابة والحيض واحد) (3).
وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (4).
تذنيب: لو اغتسلت للجنابة في زمن حيضها لم ترتفع جنابتها ولم يصح غسلها، خلافا لأكثر الجمهور (5).
لنا: أن الحدث ملازم، ولأن الحيض أكبر من الغسل، ولأنه لو توضأ ليزيل الحدث الأصغر لم يعتد به مع الجنابة، فكذا ها هنا.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو