كما لو تخلل بينهما أقل من خمسة عشر يوما. وفي الرواية الأخرى عن أحمد (1) أنه مشكوك فيه، فتصوم فيه وتصلي وتقضي الصوم، أما ما صامته في زمن الطهر فقد نص أحمد (2) على أنه صحيح لا قضاء فيه.
لنا: إنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، وكما لو اتصل، ومع ثبوت أنه نفاس كانت أيام النقاء كذلك، لأنها لا تفصل ما لم تكمل أقل الطهر وهو عشرة.
السابع: لو لم يعد إلا بعد العاشر، أختص النفاس بأيام الدم وكانت أيام النقاء طهرا، لأن النفاس هو الدم، ولم يوجد صورة ولا حكما.
أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر (3)، لو رأت ساعة بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام، فإنه يحتمل أن يكون حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل، وأن يكون نفاسا، لأنه في وقت إمكانه (4). فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة، كان دم فساد لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل، فكان فسادا. وعلى الثاني يكون نفاسا، ولم نقف لهم على نص في ذلك.
الثامن: لو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر فهو النفاس خاصة، ومما قبله طهر وما بعده استحاضة، لما قلناه من أن النفاس هو الدم، وإن حده عشرة أيام، ولو لم تر في العشرة دما، ثم رأت بعدها، فإن استمر ثلاثة فهو حيض، ولا نفاس لها، لأن أيامه قد أنقضت بغير دم، وإن كان أقل فهو استحاضة إلا أن يعود قبل انقضاء العشرة الثانية