ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة) (1).
وروي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، وقال: (يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فيقضيه يوم السبت) (2) والقضاء إنما يكون بعد فوات الوقت.
الثاني: والغسل مستحب لليوم، خلافا لأبي يوسف (3)، فلو أحدث بعد الغسل لم يبطل غسله وكفاه الوضوء. وهو قول مجاهد، والحسن، ومالك، والأوزاعي، والشافعي (4)، واستحب طاوس، والثوري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير (5) إعادة الغسل.
لنا: إنه اغتسل يوم الجمعة فأتى بالمجزي، والأمر لا يقتضي التكرار، ولأن الغسل للتنظيف، وقد حصل، والحدث لا يضاده، ولأنه غسل، فلا يؤثر الحدث في إبطاله كالجنابة، ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: (في تسع عشرة، وفي إحدى