العشاء أو الظهر أو العشاء صح. ولو نوى بواحدة منهما الظهر مثلا، لم يكتف في الإطلاق الثاني بأخرى، بل لا بد من أربع مرتين، إما بأن يعين كل واحدة من الباقين فتوزع المرتين عليهما، أو يأتي بالإطلاق الثاني فيهما. ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه، وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث. ولو لم يعلم هل هما ليومه أو لأمسه، وجب عليه أربع لا غير. ولو جهل الجمع والتفريق، صلى عن كل يوم ثلاث صلوات. وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة من حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه. لو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة، صلى أربعا صبحا ومغربا، وأربعا مرتين، وإلا اكتفى بالثلاث.
مسألة: لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى، أعاد الصلاة لا الوضوء، سواء كان الترك عمدا أو سهوا. وقال ابن بابويه: يعيد الوضوء (1).
لنا على إعادة الصلاة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال:
(اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (2).
وفي الصحيح، عن ابن أذينة، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (3). ولأن طهارة البدن شرط في الصلاة ولم يحصل.