محل الضرورة، لأنه أطلق المسح ولم يقدره، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. وقال أبو حنيفة: يجزئه قدر ثلاث أصابع (1) لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع فينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقل الجمع ثلاث (2). وهو ضعيف.
وقال زفر: إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه (3). وقال أحمد: لا يجزئه إلا مسح أكثر القدم (4). وفي الإجزاء مع المسح بالخرقة أو الخشب عندهم وجهان (5).
والأصح عندنا عدم الإجزاء في صورة يباح المسح فيها على الخفين. واختلفوا في إجزاء غسل الخف (6)، والأقوى عندنا عدم الإجزاء في محل الضرورة.
الثالث عشر: لو مسح أسفل الخف دون أعلاه، لم يجزئه عندنا في صورة الجواز.
وهو مذهب عامة العلماء (7)، إلا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي (8)، وبعض