وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، والغسل أول الليل) قلت: فإن نام بعد (1) الغسل؟
قال: (هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك) (2).
الثالث: لو فاته يوم الجمعة قبل الزوال قضاه بعده، ولو فاته يوم الجمعة أصلا قضاه يوم السبت.
لنا: أنه عبادة مؤقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها كغيرها من مؤقتات العبادات. ويؤيده: رواية سماعة بن مهران، وقد تقدمت.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: (يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت) (3).
ولو فاته يوم السبت لم يستحب قضاؤه، لأن الأصل عدمه، وقد سلم عن معارضة النص الدال على خلافه بخلاف السبت.
الرابع: لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة استحب له تقديم يوم الخميس، لأنه طاعة في نفسه، فلا يؤثر فيها الوقت، ولما رواه الشيخ، عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لأصحابه:
(أنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة) (4) وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (5) بن موسى بن جعفر، عن أمه وعن أم